الحر العاملي

247

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 29492 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه . ( 29493 ) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلف الرجل الا على علمه . ( 29494 ) 4 - وعنه عن أبيه ( عن إسماعيل بن مرار عن يونس ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله . 23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة . ( 29495 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

--> ( 2 ) الكافي 7 : 445 / 2 ، والتهذيب 8 : 280 / 1021 . ( 1 ) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط . ( 3 ) الكافي 7 : 445 / 3 . ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 4 ) الكافي 7 : 445 / 4 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 8 : 280 / 1022 . الباب 23 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 446 / 7 .